إجراءات التقاضي لدى الدوائر الشغلية : الطور الصلحي |
Ø تقديم شكاية لدى تفقدية الشغل الكائنة بدائرة مقر عمل الطالب (العامل) . Ø تتولى تفقدية الشغل استدعاء المؤجر لمحاولة التوفيق بين الطرفين. Ø وفي صورة فشل المحاولة التوفيقية فان تفقدية الشغل تحيل الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا مع تحرير طلبات الأجير. Ø يتولى القاضي الشغلي تعيين جلسة صلحيٌة يتم من خلالها استدعاء المؤجر من قبل الأجير بواسطة عدل منفذ . Ø تعقد جلسة صلحيٌة في إطار المحكمة التي تحاول إيجاد صلح بين الطرفين. الطور الحكمي Ø في صورة فشل المحاولة الصلحية تحال القضية على الجلسات الحكمية للنظر فيها وإصدار حكم حسب ما تقتضيه مؤيدات الدعوى. اجراءات التنفيذ Ø بعد صدور الحكم العرفي يتوجب على الأجير في صورة صدور حكم في الغرامات لصالحه أن يقوم بإعلام المؤجر بالحكم بواسطة عدل التنفيذ . Ø يتولى عدل التنفيذ إجراء كل أنواع العقل المنصوص عنها قانونا (عقلة على المنقولات، عقلة توقيفيٌة لدى البنوك...) لاستخلاص وتنفيذ الحكم. |
lundi 21 mars 2011
التقاضي لدى الدوائر الشغلية
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire