lundi 21 mars 2011

في الطــرد التعسفـــي و طرق إثبــاتـــه

في الطــرد التعسفـــي و طرق إثبــاتـــه
مفهوم الطرد التعسفي
يعتبر الطرد تعسفيا عندما يقع إيقاف شخص عن العمل دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية (الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل).
وفي إطار تحديد مفهوم الطرد التعسفي فانه وجب التفريق بين العقود المحددة المدة والعقود غير المحدّدة المدة.
Ø    فبالنسبة  للعقود المحددة المدة فان الطرد يعتبر تعسفيا إذا تم من قبل المؤجر قبل انتهاء مدة العقد.
ü    وفي هذه الحالة فإنه يقع التعويض للأجير مع اعتبار المدة التي تبقت لانتهاء العقد المحدّد.
Ø    أما بالنسبة  للعقود غير المحدّدة المدة فان الطرد يعتبر تعسفيا عندما يتولى المؤجر طرد العامل بدون أي مبرر شرعي لذلك أي عند عدم وجود الخطأ الفادح ( الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل).
إثبات الطرد التعسفي
تخضع عناصر إثبات الطرد التعسفي إلى السلطة التقديرية للقاضي و بالتالي يمكن أن تتمثل في:
ü    شهادة الشهود،
ü    معاينات بواسطة عدل منفذ أو عدلي إشهاد،
ü     التقارير،
ü     محاضر الجلسات الصلحية ،
ü     ...
كما ينص الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل على أنه "يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية والتعاقدية المتعلقة به وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من أطراف النزاع. ويمكنه لهذا الغرض أن يأذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة".

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire